طباعة
المجموعة: أحكام عامة 1-15

المادة 2: دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام. ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام.

المادة 2: دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام. ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام.

التأصيل:

الدار لها معانٍ عدة منها:

"المنزل"، نحـو قوله تعالى:(( فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ)) [القصص 81]، و"المحلة" وكل موضـع حـل به قـوم فـهـو دارهم. نحـو قـوله تعالى: ((فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ )) [الأعراف]، و"البلد"، حكى سيبويه: هذه الدار نعمت البلد، و"المثوى والموضع"، نحو قوله تعالى:(( وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ))[النحل]، وكذلك "القبيلة" مجازاً نحو حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري عن النبي  صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ خَيْرَ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ...».

والدار قد تضاف إلى أسماء أعيان نحو قوله تعالى:(( سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ)) [الأعراف]. وقوله: ((وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ))[النحل]. ((فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ)) [هود]. وقوله: ((وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ)) [الأحزاب 27]. ونحو حديث بريدة عند مسلم وفيه أن رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم قال: «... ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ»، وحديث سلمة بن نُفَيل عند أحمد أنه  صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَلاَ إِنَّ عُقْرَ دار المؤمنين الشامُ».

وقد تضاف إلى أسماء معان نحو قوله تعالى:(( وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ)) [إبراهيم]. وقوله: ((الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ))[فاطر 35]. ونحو حديث علي رضي الله عنه عند ابن عساكر بإسناد حسن صحيح وعند الترمذي قال: قال لي رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم : «رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ زَوَّجَنِيَ ابْنَتَهُ وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ». ونحو حديث ابن عباس عند الدارقطني قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم : «إِذَا خَرَجَ العَبْدُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُوَ حُرٌ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَعْدِهِ رُدَّ إِلَيْهِ. وَإِذَا خَرَجَتِ المَرْأَةُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ قَبْلَ زَوْجِهَا تَزَوَّجَتْ مَنْ شَاءَتْ، وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَعْدِهِ رُدَّتْ إِلَيْهِ».

 وقد أضاف الشارع لفظ الدار إلى اسمين من أسماء المعاني هما: الإسلام والشرك، فقد روى الطبراني حديث سلمة بن نفيل السابق في مسند الشاميين بلفظ «أَلاَ إِنَّ عُقْرَ دَارِ الإسلام الشَّامُ»، فأضيفت الدار هنا إلى الإسلام. وكذلك فقد روى الماوردي في الأحكام السلطانية وفي الحاوي الكبير أن رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنَعَتْ دَارُ الإِسْلاَمِ مَا فِيهَا، وَأَبَاحَتْ دَارُ الشِّرْكِ مَا فِيهَا» أي من حيث عصمة دار الإسلام للدماء والأموال ... إلا بحقها وفق أحكام الشرع، ومن حيث عدم عصمة دار الشرك «دار الحرب» في حالة الحرب الفعلية كما في أحكام القتال والغنائم ... وفق أحكام الشرع. وهذا التقسيم يشمل الدنيا كلها، فلا يخرج جزء منها عن أن يكون ضمن دار الإسلام أو ضمن دار الشرك، أي دار الكفر أو دار الحرب.

 وتكون الدار دار إسلام بتوفر شرطين:

وقد كان هذا المعنى واضحاً في الكتاب الذي كتبه بين المهاجرين والأنصار ووادع فيه يهود وعاهدهم. وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة. وهذا الكتاب من رواية ابن إسحق وسمّي الصحيفة. وفيه: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ  صلى الله عليه وآله وسلم بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ ... وَإِنَّ المُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مُوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ ... وَإِنَّ عَلَى اليَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَعَلَى المُسْلِمِينَ نَفَقَتُهُمْ، وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ... وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ، فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ  صلى الله عليه وآله وسلم ...».

وعليه فلا تكون الدار دار إسلام إلا بتوفر الأمان بأمان المسلمين وبإجراء حكم الإسلام، وإذا انخرم أحد هذين الشرطين، أو لم يتوفر، كأن كان الأمان بأمان الكفار، أو كان يجري على الناس حكم الطاغوت، صارت الدار دار شرك أي دار كفر. فلا يشترط غياب الشرطين معاً حتى تكون الدار دار شرك، بل يكفي غياب شرط واحد لتكون الدار دار شرك.

ولا تعني دار الكفر أن كل أهلها كفار، ولا تعني دار الإسلام أن كل أهلها مسلمون، بل إن معنى الدار هنا هو اصطلاح شرعي "حقيقة شرعية" أي أن الشرع هو الذي أعطاها هذا المعنى، تماماً كلفظ الصلاة والصيام ونحوها من الحقائق الشرعية.

وعليه فإنه يطلق على بلد جل أهله نصارى مثلاً ولكنه واقع ضمن دولة الخلافة يطلق عليه دار إسلام؛ لأن الأحكام المطبقة أحكام الإسلام، وأمان البلد بأمان الإسلام، ما دام ضمن دولة الخلافة.

وكذلك بالنسبة لبلد معظم أهله مسلمون ولكنه يقع ضمن دولة لا تحكم بالإسلام ولا تحفظ أمنها بجيش المسلمين بل بجيش الكفار، فإنه يطلق على هذا البلد دار كفر مع أن معظم أهله مسلمون. فمعنى الدار هنا هو حقيقة شرعية ولا اعتبار لكثرة المسلمين أو قلتهم عند إطلاق لفظ الدار، بل الاعتبار للأحكام المطبقة وللأمان المتحقق لأهلها. أي أن معنى الدار يؤخذ من النصوص الشرعية التي بينت هذا المعنى، تماماً كما يؤخذ معنى الصلاة من النصوص الشرعية التي بينت معناها. وهكذا كل الحقائق الشرعية يؤخذ معناها من النصوص الشرعية وليس من المعنى اللغوي للألفاظ.